مصنف ابن أبي شيبة 22889
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: مِنْ [غَيْرِ] [١]أَهْلِ دِينِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه