مصنف ابن أبي شيبة 22812
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ، وَلَكِنْ لَا يَشْهَدْ [١]إِلَّا عَلَى مَا يَعْلَمُ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه