مصنف ابن أبي شيبة 22813
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ: لَا؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه