مصنف ابن أبي شيبة 22811
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ
: قُلْتُ لِأَبِي مِجْلَزٍ: إِنِّي أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ ! قَالَ: دَعْ مَا تَكْرَهُ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه