مصنف ابن أبي شيبة 22810
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه