مصنف ابن أبي شيبة 22724
الرجل يمر برقيق على العاشر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ: هُمْ أَحْرَارٌ - يَنْوِي: مِنَ الْعَمَلِ - قَالَ: " لَا يَعْتِقُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه