مصنف ابن أبي شيبة 22725
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكُسِرَ بِهِ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ، فَتَجَرَ [١]فِي تِلْكَ الْأَلْفِ، فَأَصَابَ مَالًا، كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ [٢]؟ قَالَ: " لَا يَقْتَسِمَانِ [٣]حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ [٤]الرِّبْحَ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه