MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22725

الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكُسِرَ بِهِ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ، فَتَجَرَ [١]فِي تِلْكَ الْأَلْفِ، فَأَصَابَ مَالًا، كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ [٢]؟ قَالَ: " لَا يَقْتَسِمَانِ [٣]حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ [٤]الرِّبْحَ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا