مصنف ابن أبي شيبة 22723
الرجل يمر برقيق على العاشر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ. قَالَ [١]: كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَعْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه