مصنف ابن أبي شيبة 22701
في أجر القسام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ [١]فَيَأْخُذُ [٢]عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه