MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22702

في أجر القسام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا تَرَى فِي كَسْبِ الْقَسَّامِ ؟ فَكَرِهَهُ، قُلْتُ: إِنِّي أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِي، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي فِيهِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ كَسْبَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِي مَا هُوَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا