مصنف ابن أبي شيبة 22682
في بيع الأصنام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسِّلْسِلَةِ بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفْرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ [يَنْفُقُ لَضَرَبْتُهَا] [١]، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فَيَفْتِنِّي، وَاللهِ، مَا أَدْرِي أَيَّ الرَّجُلَيْنِ ؟ رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُوَ يَتَمَتَّعُ مِنَ الدُّنْيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه