مصنف ابن أبي شيبة 22681
في بيع الأصنام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ [١]بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْخَنَازِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، وَالْمَيْتَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه