مصنف ابن أبي شيبة 22683
في بيع الأصنام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً، وَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنْ [بَيْعِ] [١]الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه