MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22683

في بيع الأصنام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً، وَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنْ [بَيْعِ] [١]الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا