مصنف ابن أبي شيبة 22649
من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ اقْتَرَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ عَدَدًا بِأَرْضٍ، فَجَازَتْ بِوَزْنِهَا، أَيَقْضِيهِ وَزْنًا ؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ وَقَالَا: لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه