مصنف ابن أبي شيبة 22650
من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ لَبِنَةٍ مِنْ لَبِنٍ كِبَارٍ، وَالْكِبَارُ تُبَاعُ: مِائَتَيْنِ [بِدِرْهَمٍ] [١]، وَالصِّغَارُ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه