MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22650

من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ لَبِنَةٍ مِنْ لَبِنٍ كِبَارٍ، وَالْكِبَارُ تُبَاعُ: مِائَتَيْنِ [بِدِرْهَمٍ] [١]، وَالصِّغَارُ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا