مصنف ابن أبي شيبة 22626
في التجارة والرغبة فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ: سَهْمِ فَيْءِ [١]الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ عَطَاءٍ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ، أَوْ مِيرَاثٍ فِي كِتَابِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه