مصنف ابن أبي شيبة 22627
في التجارة والرغبة فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا، فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ [١]، فَقَسَّمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه