MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22627

في التجارة والرغبة فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا، فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ [١]، فَقَسَّمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا