مصنف ابن أبي شيبة 22625
في التجارة والرغبة فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يَا عَمْرُو، اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ وَائْتِنِي، قَالَ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ سِلَاحِي وَثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ: " يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا يُسَلِّمُكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ، وَأَزْعَبُ [١]لَكَ مِنَ [٢]الْمَالِ زَعْبَةً [٣]صَالِحَةً " ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ ! قَالَ: " يَا عَمْرُو، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه