MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22624

في التجارة والرغبة فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ سَمِعَهُ أَوْ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:

كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالرَّجُلُ يَسْعَى بِمَالِهِ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ. أَبْتَغِي بِمَالِي مِنْ فَضْلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهَا شَهَادَةٌ - لَرَأَيْتُ أَنَّهَا شَهَادَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا