مصنف ابن أبي شيبة 22571
في بيع العصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: " بِعْهُ مَا كَانَ حُلْوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه