مصنف ابن أبي شيبة 22570
في بيع العصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا، قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا، وَإِنْ بَاعَهُ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه