MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22572

في بيع العصير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ:

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا، فَقَالَ: " إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا