MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22569

في بيع العصير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا