مصنف ابن أبي شيبة 22569
في بيع العصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه