مصنف ابن أبي شيبة 22568
في بيع العصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ
أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ: " بِيعُوهُ عِنَبًا، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه