مصنف ابن أبي شيبة 22567
في بيع العصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ:
أَنَّ صَاحِبَ ضَيْعَةِ سَعْدٍ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ. فَقَالَ: اتَّخِذُوهُ زَبِيبًا، بِعْهُ عِنَبًا ! فَقَالَ: إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ! قَالَ: فَخَرَجَ سَعْدٌ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ، وَقَالَ لِقَهْرَمَانِهِ: " لَا أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه