مصنف ابن أبي شيبة 22566
في بيع العصير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ، فَقَالَ: " زَبِّبُوهُ، ثُمَّ بِيعُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه