MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22566

في بيع العصير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ، فَقَالَ: " زَبِّبُوهُ، ثُمَّ بِيعُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا