مصنف ابن أبي شيبة 22547
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَسُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه