MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22547

الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَسُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - فَكَرِهَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا