مصنف ابن أبي شيبة 22548
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه