MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22548

الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا