مصنف ابن أبي شيبة 22546
الرجل يشتري الشيء فيذوقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه