MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22546

الرجل يشتري الشيء فيذوقه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا