مصنف ابن أبي شيبة 22545
الرجل يشتري الشيء فيذوقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه