مصنف ابن أبي شيبة 22514
المرأة تصدق من بيت زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه