MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22514

المرأة تصدق من بيت زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا