مصنف ابن أبي شيبة 22515
المرأة تصدق من بيت زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَتْ: مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ؟ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْ [١]؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه