MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22515

المرأة تصدق من بيت زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَتْ: مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ؟ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْ [١]؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا