مصنف ابن أبي شيبة 22513
المرأة تصدق من بيت زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ لَهَا: " أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكِ بِغَيْرِ إِذْنِكَ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه