مصنف ابن أبي شيبة 22413
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالًا أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ: " مِنَ الْقَرَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه