MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22412

في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:

لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ: سَهْمِ فَيْءِ [١]الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ إِعْطَاءٍ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ، أَوْ مِيرَاثٍ فِي كِتَابِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا