MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22414

في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:

إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا [١]عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا