مصنف ابن أبي شيبة 22414
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فَلْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا [١]عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه