MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22347

بيع اللبن في الضروع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ:

أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا