مصنف ابن أبي شيبة 22347
بيع اللبن في الضروع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه