مصنف ابن أبي شيبة 22307
من قال الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ، لَا مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه