MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22307

من قال الكفن من جميع المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ، لَا مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا