مصنف ابن أبي شيبة 22308
من قال الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، [ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا:
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه