MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22288

الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا] سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَذِنَ [لَهُ] [٣]مَوْلَاهُ فِي الْبَيْعِ فَفِي رَقَبَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا