مصنف ابن أبي شيبة 22288
الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا] سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَذِنَ [لَهُ] [٣]مَوْلَاهُ فِي الْبَيْعِ فَفِي رَقَبَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه