مصنف ابن أبي شيبة 22289
الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ:
إِنَّ [١]الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه