MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22283

العبد بين رجلين يعتقه أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا