مصنف ابن أبي شيبة 22283
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه