MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22282

العبد بين رجلين يعتقه أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهِ [١]، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا