MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22268

في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ مَرَّ [بِهِ] [١]بَعْدُ [٢]، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَطَعْتُ اللهَ، وَعَصَيْتُكَ ! وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ " شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَمُعَيْقِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا