مصنف ابن أبي شيبة 22268
في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ مَرَّ [بِهِ] [١]بَعْدُ [٢]، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَطَعْتُ اللهَ، وَعَصَيْتُكَ ! وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ " شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَمُعَيْقِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه