مصنف ابن أبي شيبة 22267
في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ سُرَاقَةَ:
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا: إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُكَسَّرَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُوا [١]مُحْدِثَ [٢]مَغِيلَةٍ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ أَوْ آوَيْتُمْ [٣]مُحْدِثَ [٤]مَغِيلَةٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إِنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ ". شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِيُّ بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه