مصنف ابن أبي شيبة 22269
في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ قَالَ:
لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ، أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ [١]أَبُوهَا: هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا [٢]أَوْ دِرْهَمًا [٣]بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، وَأَعْتَقَهُ [٤]لِوَجْهِ اللهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ، فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه