مصنف ابن أبي شيبة 22266
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ: " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا [١]حَتَّى يَعْتِقَ وَيُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه