MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22266

في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ: " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا [١]حَتَّى يَعْتِقَ وَيُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا