MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22265

في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ، قَالَ: " [فَإِنَّهَا] [١]لَا تَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا