مصنف ابن أبي شيبة 22265
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ، قَالَ: " [فَإِنَّهَا] [١]لَا تَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه