مصنف ابن أبي شيبة 22245
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه