MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22245

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا