مصنف ابن أبي شيبة 22246
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه